الشيخ الجواهري

363

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( تفريع ) : [ لو قال : أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ] : ( إذا قال : « أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك » قال الشيخ رحمه الله : لا يصح لتعليقه علىالشرط « 1 » ) [ 1 ] . [ وقال المصنف : ] ( وهو حق إن كان المطلّق لا يعلم ) بحالها ( أمّا لو كان يعلمها على الوصف الذييقع معه الطلاق ) ف ( - ينبغي القول بالصحة ؛ لأنّ ذلك ليس بشرط ) [ 2 ] ، ( بل ) هو ( أشبه بالوصف ) المقارن للإيقاع ( وإن كان بلفظ الشرط ) [ 3 ] . [ ويقوى احتمال الصحة في الجاهل أيضاً ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] صحة الطلاق الاحتياطي والبيع كذلك مع الشكّ في الزوجية مثلًا أو إنكارها ، ضرورة عدم‌كون ذلك تعليقاً ، من غير فرق بين ذكره لفظاً وعدمه . بل لا فرق بين الأمور التي علّق الشارع الصحّة عليها وغيرها من‌الأوصاف المقارنة ، كما لا فرق بين صورتي الجهل والعلم . لكن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن النظر حتى في العالم‌كما ذكرناه في غير المقام ؛ لصدق التعليق بمعنى عدم التنجيز ، فتأمّل . ( ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه ) أو أخسّه وأقبحه أو أردأه أو أسمجه ( صحّ ) [ 5 ] . ( ولم تضرّ الضمائم ) المزبورة التي يصح وصف الطلاق بها بنوع من التجوّر . -

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 12 . ( 2 ) القواعد 3 : 128 . كشف اللثام 8 : 38 .